فصل: في ميراث النساء في الولاء

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المدونة ***


في ميراث الأقعد فالأقعد في الولاء

قلت ما قول مالك في ميراث الولاء إذا مات رجل وترك مولاه وترك ابنين فمات أحد الابنين وترك ولدا ذكرا ثم مات المولى قال قال مالك الميراث لابن الميت المعتق ولا شيء لولد ولده مع ولده لصلبه لأنه أقعد بالميت وإنما الولاء عند مالك لأقعدهم بالميت ولو استويا في القعدد كان الميراث بينهما بالسواء‏.‏

وأخبرني مالك قال بلغني أن بن المسيب قال في رجل هلك وترك بنين له ثلاثة وترك موالي أعتقهم هو ثم إن رجلين من بنيه هلكا وتركا ولدا‏.‏

فقال سعيد بن المسيب يرث الموالي الباقي من ولد الثلاثة فإذا هلك فولده وولد أخويه في الموالي شرعا سواء‏.‏

قالابن وهب قال وأخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن بن قسيط وأبي الزناد مثله‏.‏

بن لهيعة عن بكير بن الأشج أن عمرو بن عثمان وأبان بن عثمان ورثا أباهما عثمان بن عفان فكان يرثان الموالي سواء ثم توفي عمرو بن عثمان فخلص الميراث لأبان بن عثمان ثم توفي أبان بن عثمان فرجع الولاء لبني أبان وبني عمرو بن عثمان بن عفان فكانوا فيه شرعا سواء وأنه قضى بمثل ذلك في ولد سالم وعبيد الله وواقد بني عبد الله بن عمر فيمن هلك من موالي بن عمر‏.‏

بن وهب عن بن لهيعة عن بن هبيرة عن عبد الله بن عمر أنه استفتى في رجل هلك وترك ابنين فورثا ماله ومواليه ثم توفي أحدهما وترك بنين ثم توفي مولى أبيهم فقال عمهم أنا أحق به وقال ابنو أخيه إنما ورثت أنت وأبونا المال والموالي فقال ابن عمر ميراثهم للعم‏.‏

بن وهب وأخبرني من أرضى من أهل العلم عن طاوس مثله‏.‏

قلت لابن القاسم أرأيت لو أن امرأة هلكت وتركت ثلاثة إخوة أخا لأب وأم وأخا لأب وأخا لأم وتركت موالي فمات الموالي لمن ميراثهم في قول مالك قال قال مالك ميراثهم لأخيها لأمها وأبيها وليس لأخيها لأمها ولا لأخيها لأبيها من ولاء مواليها قليل ولا كثير ولا لأخيها لأبيها من ميراث الموالي مع أخيها لأبيها وأمها قليل ولا كثير لأن الأخ للأب والأم أقرب إليها بأم‏.‏

قال مالك ولو كان الأخ للأب والأم مات وترك ولدا كان الأخ للأب أقعد بها وكان ميراث الموالي لأخيها لأبيها دون ولد أخيها لأبيها وأمها وإن مات الأخ للأب والأم ومات الأخ للأب وكلاهما قد ترك ولدا ذكورا فميراث الموالي إذا هلكوا لولد الأخ للأب والأم دون ولد الأخ للأب لأنهم أقرب إلى الميتة بأم فإن هلك ولد الأخ للأب والأم وترك ولدا وولد أخ لأب حيا كان الميراث لهم دون ولد ولد الأخ للأب والأم لأنهم أقعد بالميتة وليس للأخ للأم ولا أخته لأمه قليل ولا كثير وإن لم تترك أحدا غيره كان ميراث مواليها لعصبتها فإن كان الأخ للأم من عصبتها كان له الميراث كرجل من عصبتها وهذا قول مالك‏.‏

بن وهب عن بن لهيعة عنمحمد بن زيد بن المهاجر أنه قال حضرت القاسم بن محمد بن أبي بكر وطلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر وهما يختصمان إلى عبد الله بن الزبير في ميراث أبي عمر وذكوان مولى عائشة وكان عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر وارث عائشة دون القاسم لأن أباه كان أخاها لأبيها وأمها وكان محمد أخاها لأبيها ثم توفي عبد الله فورثه ابنه طلحة ثم توفي ذكوان أبو عمرو فقضى به بن الزبير لطلحة فسمعت القاسم بن محمد يقول سبحان الله إن الموالي ليس بمال موضوع يرثه من يرث المال إنما الموالي في قول مالك عصبة‏.‏

قلت لابن القاسم أرأيت إذا مات رجل وترك موالي وترك من القرابة بن عمه لأبيه وأمه وبن عمه لأبيه من أولى بولاء هؤلاء في قول مالك قال ابنو عمه لأبيه وأمه أولى من بن عمه لأبيه لأنهم أقرب إلى الميت بأم‏.‏

قلت أرأيت رجلا هلك وترك ابنا وأبا وموالي لمن ولاء هؤلاء الموالي ولمن ميراثهم إذا ماتوا قال سئل مالك عن رجل هلك وترك مولى فهلك المولى وترك أبا مولاه وترك ابنه‏.‏

فقال الميراث لابنه وليس لأبيه منه شيء‏.‏

قال مالك وولاء هؤلاء لولده الميت الذكور دون والده وكذلك لو لم يكن له ولد لصلبه ولكن له ولد ولد ذكور ووالد فإن ولاء مواليه لولد ولده الذكور دون والده لا يرث الوالد من ولاء الموالي مع الولد ولا مع ولد الولد إذا كانوا ذكورا قليلا ولا كثيرا عند مالك‏.‏

قلت أرأيت إن مات وترك أخاه وجده وترك موالي قال قال مالك الأخ أحق بولاء الموالي من الجد‏.‏

قال قال مالك وبنو الأخ وبنو بني الأخ أحق بولاء الموالي من الجد ولو أن رجلين أعتقا عبدا بينهما فمات أحدهما وترك عصبة وبنين ثم مات المولى المعتق وترك أحد مولييه وترك عصبة الآخر وولده‏.‏

قال مالك الميراث بين المولى الباقي وبين ورثة الميت الذكور‏.‏

قلت أرأيت رجلا مات وترك موالي وترك بن ابن وترك أخا لمن الولاء في قول مالك‏.‏

قال ليس للإخوة من الولاء مع ولد الولد الذكور شيء عند مالك‏.‏

قلت أرأيت رجلا أعتق عبدا له ثم مات وترك ولدين له فمات الولدان جميعا وترك أحدهما ابنا واحدا وترك الآخر أربعة أولاد ذكور كيف الولاء بينهم في قول مالك قال الولاء بينهم عند مالك أخماس لكل واحد منهم خمس الميراث إذا مات المولى لأنهم في القعدد والقرابة من الميت سواء‏.‏

بن وهب عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر عن عبد الرحمن عن أبيه أن العاصي بن هشام هلك وترك بنين له ثلاثة اثنان لأم وأب آخر لعلة فهلك أحد الاثنين اللذين هما لأم وأب وترك مالا وموالي فورثه أخوه لأمه وأبيه ورث ماله وولاء مواليه ثم هلك الذي ورث المال والموالي وترك ابنه وأخا لأبيه فقال ابنه قد أحرزت ما كان أبي أحرزه من المال وولاء الموالي وقال أخوه ليس كذلك إنما أحرزت المال فأما ولاء الموالي فلا‏.‏

قلت أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه أنا فاختصما إلى عثمان بن عفان فقضى لأخيه بولاء الموالي‏.‏

بن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت أنه قال الولاء للأخ دون الجد‏.‏

بن وهب قال عبد الجبار وقال ذلك ربيعة بن أبي عبد الرحمن‏.‏

قال مالك وبنو الأخ أولى بولاء الموالي من الجد‏.‏

بن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت سليمان بن يسار واستفتي هل ترث المرأة ولاء موالي زوجها فقال لا‏.‏

ثم سئل هل يرث الرجل ولاء موالي امرأته فقال لا‏.‏

قال بكير وقال ذلك عبد الله بن أبي سلمة‏.‏

بن وهب قال بكير سمعت سليمان بن يسار واستفتي هل يرث الرجل من ولاء موالي أخيه لأمه شيئا فقال لا‏.‏

وقال ذلك عبد الله بن أبي سلمة‏.‏

وقالسليمان بن يسار وإن لم يترك أحدا من الناس إلا أخا لأمه لم يرثه وإن لم يترك غيره‏.‏

في ميراث النساء في الولاء

قلت أرأيت رجلا مات وترك بن بن وابنته لصلبه وترك موالي قال الولاء لابن الابن وليس لابنته من الولاء شيء‏.‏

قلت وكذلك لو ترك الميت بنات وعصبة وترك موالي كان ولاؤهم للعصبة دون النساء في قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت ولا يرث البنات من ولاء موالي الآباء ولا من ولاء موالي الأولاد ولا من ولاء موالي إخوتهن ولا من ولاء موالي أمهاتهن شيئا في قول مالك‏؟‏ قال نعم وإن مات موالي من ذكرت ولم يدع الموالي من الورثة إلى من ذكرت من قرابة مواليهم من النساء كان ما ترك هؤلاء الموالي لبيت المال عند مالك ولا يرث النساء من الولاء شيئا عند مالك إلا من أعتقن أو أعتق من أعتقن وقد وصفت لك هذا‏.‏

قلت أرأيت موالي النعمة أهم أولى بميراث الميت من عمة الميت وخالته في قول مالك‏؟‏ قال نعم والعمة والخالة لا يرثان عند مالك قليلا ولا كثيرا إذا لم يترك الميت غيرهما ويكون ما ترك للعصبة‏.‏

قال ابن وهب وأخبرني يونس بن يزيد عن بن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يرث موالي عمر دون بنات عمر‏.‏

قال وأخبرني أشهل بن حاتم عن بن عون عن محمد بن سيرين قال مات مولى لعمر بن الخطاب فسأل بن عمر زيد بن ثابت فقال أتعطي بنات عمر شيئا فقال ما أرى لهن شيئا وإن شئت أعطيتهن‏.‏

قال وأخبرني يونس عن بن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن النساء لا يرثن الولاء إلا أن تعتق امرأة شيئا فترثه‏.‏

في ميراث النساء ولاء من أعتقن أو أعتق من أعتقن

قال وقال مالك لا ترث النساء من الولاء شيئا إلا من أعتقن أو أعتق من أعتقن أو ولد من أعتقن من ولد الذكور ذكرا كان ولد هذا الذكر أو أنثى‏.‏

قلت فلو أعتقت امرأة أمتها ثم إنها تزوجت زوجا فولدت منه أولادا فلاعنها وانتفى من ولدها أيكون ميراث هذا الولد للمرأة التي أعتقت أمة في قول مالك‏؟‏ قال نعم ولو ولدت من الزنى كان بهذه المنزلة‏.‏

قلت أرأيت لو أن امرأة اشترت أباها فأعتقته ثم مات الأب عن مال ولا وارث له غير هذه البنت أيكون جميع المال لها في قول مالك قال قال مالك نعم لها جميع المال نصفه بالنسب ونصفه بالولاء‏.‏

قلت أرأيت إن اشترى الأب بعد ما أعتقته البنت ابنا له فمات الأب وترك مالا وترك ابنه وابنته قال الميراث بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين‏.‏

قلت فإن مات الابن بعد ذلك قال للأخت النصف بالنسب والنصف بالولاء لأن الابن مولى أبيه والأب مولى لها وهي ترث بالولاء من أعتقت أو أعتق من أعتقت وهذا قول مالك‏.‏

بن وهب وأخبرني عن رجال من أهل العلم عن عمر بن عبد العزيز ويحيى بن سعيد وربيعة وأبي الزناد وغير واحد من التابعين من أهل العلم أنه لا يرث من النساء إلا ما كاتبن أو أعتقن أو أعتق من أعتقن‏.‏

وقال الشعبي وقال إبراهيم النخعي إلا من أعتقن وقال عمر بن عبد العزيز إلا ما أعتقت أو كاتبت فعتق منها أو أعتق من أعتقت‏.‏

قالابن وهب عيسى بن يونس عن إسماعيل عن الشعبي أن مولى لابنة حمزة بن عبد المطلب مات وله ابنة فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه على ابنته وابنة حمزة نصفين‏.‏

قلت لابن القاسم أرأيت مولى المرأة على من جريرته في قول مالك قال على قومها‏.‏

قلت والميراث لولدها الذكور والعقل على قومها في قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت أرأيت امرأة ماتت وتركت موالي وتركت ابنا‏.‏

فمات ابنها وترك أولادا ذكورا قال قال مالك ميراث الموالي لولدها وولد ولدها الذكور والعقل على عصبتها فإن انقطع ولدها الذكور رجع الميراث إلى عصبتها الذين هم أقعد بها يوم يموت الموالي قلت أرأيت المرأة إذا ماتت وتركت مولى وتركت أبا وابنا فمات المولى قال قال مالك ميراث المولى للولد دون الوالد‏.‏

قال بمنزلة ما وصفت لك في موالي الأب إذا مات الأب وترك ابنا وأبا فموالي الأم ها هنا وموالي الأب سواء‏.‏

قلت أرأيت لو أن امرأة أعتقت عبدا ثم مات وتركت ولدا ذكرا ثم مات ولدها هذا وترك أخاه لأبيه ثم مات المولى لمن ميراثه قال لعصبة المرأة التي أعتقته‏.‏

قلت ولا يرث ولاء هذا الموالي أخو ولدها لأبيه في قول مالك‏؟‏ قال نعم لا يرث عند مالك وقد كتبت آثار هذا قبل هذا الموضع‏.‏

ميراث الغراء

قلت أرأيت الغراء هل تكون إلا إذا كانت أختا وأما وزوجا‏؟‏ قال نعم لا تكون إلا كذلك عند مالك‏.‏

قلت فإن كانت أم وزوج وأختان وجد قال هذه لا تكون غراء في قول مالك قلت لم قال لأن الأم إذا أخذت السدس وأخذ الزوج النصف وأخذ الجد السدس فإنه يبقى ها هنا للأخوات السدس فإذا بقي من المال شيء فإنما للأخوات ما بقي ولا تكون غراء وإنما الغراء إذا بقيت الأخت وليس في المال فضل فيربى لها بالنصف لأن الفريضة إذا كانت أختا وأما وزوجا وجدا كان للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس فبقيت الأخت وليس في المال فضل فيربى لها بالنصف وفي المسألة الأخرى فضل للأختين فإذا كان في المال فضل فإنما للأخوات ما بقي ولا يربى لهما بشيء غير السدس وهو قول مالك‏.‏

في المواريث

قلت أرأيت كل من التقى هو وعصبته إلى جد جاهلي أيتوارثان بذلك أم لا‏؟‏ قال قال مالك في كل بلاد افتتحت عنوة وكانت دارهم في الجاهلية ثم سكنها أهل الإسلام ثم أسلم أهل تلك الدار إنهم يتوارثون بأنسابهم التي كانت في الجاهلية وهم على أنسابهم التي كانوا عليها يريد بذلك كما كانت العرب حين أسلمت وأما كل قوم تحملوا فإن كان لهم عدد وكثرة فإنهم يتوارثون مثل الحصن يفتح وما يشبه ذلك وإن كانوا قوما لا عدد لهم فلا يتوارثون بذلك إلا أن تقوم لهم بينة عادلة على الأصل مثل الأسارى من المسلمين يكونون عندهم فيخرجون فيشهدون لهم فإنهم يتوارثون‏.‏

قلت أرأيت لو أن رجلا هلك من العرب من قيس يعلم أنه من أنفسهم وليس له وارث ولا يعلم من عصبته من قيس دنية أو من هو سليم ولا يعلم من عصبته من سليم لمن تجعل ميراثه فقال قال مالك في هذه المسألة إنه لا يورث بهذا ولا يورث حتى يعلم من عصبته الذين يرثونه‏.‏

قلت فإن كانت عصبته الذين يرثونه إنما يلتقون معه إلى جد جاهلي بعد عشرة آباء أو عشرين أبا أيرثونه في قول مالك‏؟‏ قال نعم إذا كان ذلك يعرف وكان عصبته هؤلاء الذين يلتقون معه إلى ذلك الأب قوم يحصون ويعرفون‏.‏

قلت فإذا ورثت هذا الذي يلتقي مع هذا الميت إلى أب جاهلي فلم لا تورث سليما كلها من الميت وأنت قد علمت أن هذا الميت يلتقي هو وكل من ولد من ولد سليم إلى سليم قال لأن سليما لا تحصى فلمن تجعله منهم وكيف تقسمه بينهم أرأيت إن أتاك سليمي فقال أعطني حقي من هذا المال كم تعطيه منه فهذا لا يستقيم قال وقال مالك ولا يورث أحد إلا بيقين والذي ذكرت لك من عصبة ذلك الرجل هم قوم يعرفون أو يعرف حق كل واحد منهم‏.‏

مالك عن الثقة عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب أبى أن يورث أحدا من الأعاجم إلا أحدا ولد في العرب‏.‏

قالابن وهب مخرمة بن بكير ويزيد بن عياض عن بكير بن عبد الله عن بن المسيب عن عمر مثله‏.‏

يونس بن يزيد عن بن شهاب عن عمر بن عبد العزيز عن عروة بن الزبير وعمرو بن عثمان وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مثله‏.‏

قال ابن شهاب وإن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان قضيا بذلك سليمان بن بلال ويحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال أدركت الصالحين يذكرون أن في السنة أن ولادة العجم ممن ولد في أرض الشرك ثم يحمل الآن يتوارثون محمد بن عمرو عن بن جريج عن عطاء بن أبي رباح مثل ذلك‏.‏

يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال أرى أن كل امرأة جاءت حاملا فإنه وارث لها موروث لها وأرى أن كل من قذفه بها فهو مفتر وإن جاءت بغلام مفصول فادعت أنه ولدها فإنه غير ملحق بها في ميراث ولا مجلود من افترى عليه بأمه‏.‏

وقال ابن وهب عن مالك مثل رواية بن القاسم عن مالك في أهل مدينة من أهل الحرب أسلموا فشهد بعضهم لبعض أنهم يتوارثون بذلك‏.‏

في الميراث بالشك

قلت أرأيت لو أن رجلا معه امرأته وابنه وأخ لامرأته فماتت المرأة وابنه فاختلف الزوج والأخ في ميراث المرأة فقال الزوج ماتت المرأة أولا وقال الأخ بل مات الابن أولا ثم ماتت أختي بعد ذلك‏؟‏ قال لا ينظر إلى من هلك منهم ممن لم يعرف هلاكه قبل صاحبه ولا يورث الموتى بعضهم من بعض إذا لم يعرف من مات منهم أولا ولكن يرثهم ورثتهم الأحياء عند مالك‏.‏

قال مالك فإنما يرث كل واحد منهما ورثته من الأحياء وإنما يرث المرأة ورثتها من الأحياء ولا ترث المرأة الابن ولا يرث الابن المرأة‏.‏

قال وقال مالك لا يرث أحد أحدا إلا بيقين‏.‏

قلت أرأيت لو أن أمة تحت رجل حر مات عنها زوجها فقالت الأمة أعتقني مولاي قبل أن يموت زوجي وقال المولى صدقت أنا قد أعتقتها قبل أن يموت زوجها‏.‏

وقالت الورثة بل أعتقك بعد موته‏.‏

قال أرى أنه لا ميراث لها لأن مالكا‏؟‏ قال لا يورث بالشك ولا يورث أحد إلا بيقين‏.‏

قلت أرأيت لو أن امرأة أعتقت رجلا فماتت ومات المولى ولا يدري أيهما مات أولا ولم يدع وارثا غيرهما‏؟‏ قال لا ترثه مولاته في قول مالك ويكون ميراثه لأقرب الناس من مولاته الذكور‏.‏

قلت وهو هكذا في المواريث في الآباء إذا مات الرجل وابنه لا يدري أيهما مات أولا فإنه لا يرث واحد منهما صاحبه في قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت ويرث كل واحد منهما ورثته من الأحياء في قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قال وقال مالك لا يورث أحد بالشك‏.‏

قلت ولا يرث المولى الأسفل المولى الأعلى في قول مالك‏؟‏ قال نعم لا يرثه‏.‏

بن وهب عنعبد الله بن عمرو بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أن أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب امرأة عمر بن الخطاب وابنها زيد بن عمر بن الخطاب هلكا في ساعة واحدة فلم يدر أيهما هلك قبل صاحبه فلم يتوارثا‏.‏

قال مالك سمعت ربيعة وغيره ممن أدركت من العلماء يقولون لم يتوارث أحد من قتل يوم الجمل وأهل الحرة وأهل صفين وأهل قديد فلم يورث بعضهم من بعض لأنهم لم يدر من قتل منهم قبل صاحبه‏.‏

بن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن أبي الزناد حدثه عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بالعراق في القوم يموتون جميعا لا يدرى أيهم مات قبل أن ورث الأقرب فالأقرب الأحياء منهم من الأموات ولا تورث الأموات من الأموات‏.‏

بن وهب عن سفيان الثوري عن داود بن أبي هند عن عمر بن عبد العزيز مثله‏.‏

قال ابن شهاب وعطاء بن أبي رباح مثله‏.‏

قال ابن وهب وبلغني عن علي بن أبي طالب قضى بذلك‏.‏

بن وهب عن سفيان الثوري أن أبا الزناد حدثه قال قسمت مواريث أصحاب الحرة فورث الأحياء من الأموات ولم يورث الأموات من الأموات‏.‏

في الدعوى في المواريث

قلت أرأيت لو أن رجلا هلك وترك ابنين أحدهما مسلم والآخر نصراني فادعى المسلم أن أباه مات مسلما وقال النصراني بل مات أبي نصرانيا‏.‏

القول قول من وكيف إن أقاما جميعا البينة على دعواهما وتكافأت البينتان

قال كل مال لا يعرف لمن هو يدعيه رجلان فإنه يقسم بينهما فأرى هذا كذلك إذا كانت بينة المسلم والنصراني مسلمين‏.‏

قلت أو ليس هذا قد أقام البينة أن أباه مات مسلما وصلى عليه ودفنه في مقبرة المسلمين فكيف لا تجعل الميراث لهذا المسلم قال ليست الصلاة شهادة قال فأما المال فاقسمه بينهما وأما إذا لم يكن لهما بينة وعرف الناس أنه كان نصرانيا فهو على النصرانية حتى يقيم المسلم البينة أنه مات على الإسلام لأنه مدع قال سحنون وقال أشهب وغيره إلا أن يقيما جميعا البينة كما ذكرت لك وتتكافأ البينتان فهو للمسلم‏.‏

في الشهادة في الميراث

قلت أرأيت إن شهد قوم على رجل ميت أن فلانا ابنه وهو وارثه لا يعلمون له وارثا غيره أيقضى له بالمال في قول مالك أم لا‏؟‏ يقضي له بالمال حتى يشهدوا على البتات أنه لا وارث له غيره قال إذا شهدوا أنه ابنه لا يعلمون له وارثا غيره قضى له بالمال قال وهو قول مالك‏.‏

قلت أرأيت إن أقمت البينة على رجل مات أنه مولاي أعتقته وأنهم لا يعلمون له وارثا غيري أيدفع السلطان إلى ميراثه في قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت ولا يأخذ مني كفيلا‏.‏

قال بلغني عن مالك أنه‏؟‏ قال لا يأخذ منه كفيلا قلت فإن جاء بعد ذلك رجل آخر فأقام البينة أنه أعتقه وأنه مولاه لا يعلمون له وارثا غيره أينظر له في حجته أم لا‏؟‏ قال نعم ينظر له في حجته وينظر له في عدالة بينته وعدالة بينة الذي أخذ المال فيكون المال لأعدل البينتين‏.‏

قلت أرأيت إن أقمت البينة أن هذه الدار دار أبي ووقد ترك أبي ورثة سواي أيمكنني مالك من الخصومة في الدار في حظي وحظ غيري حتى أحييه لهم‏؟‏ قال لا أعرف قول مالك ولكني أرى أن يمكنه من الخصومة فإن استحق حقا لم يقض له إلا بحقه ولم يقض للغيب بشيء لعلهم يقرون لهذا المحكوم عليه بأمر جهله هذا المدعي ولعله إن قضيت لهم به ثم هلكوا قبل أن يعلموا ذلك فيقروا أو ينكروا وقد جرت فيه المواريث وقضى فيه الدين بأمر لم يكن يعرفون أنه لهم فلا أرى ذلك ولا يقضى له إلا بحقه حتى يعلموا فينكروا أو يقروا فإن أقروا كان قضاء القاضي لهم قضاء وإن قضى عليهم أمكنهم من حجة أن كانت لهم غير ما أتى في شريكهم‏.‏

وقال أشهب بل انتزع الحق كله فأعط هذا حقه وأوقف حقوق الغيب وكذلك كتب مالك إلى بن غانم قاضي القيروان‏.‏

قال سحنون ورواه بن نافع أيض‏.‏

في ميراث ولد الملاعنة

قلت أرأيت بن الملاعنة إذا مات وترك موالي أعتقهم فماذا ترى في مواليه وهل ترث الأم من ميراث موالي ابنها الذي لا عنت به شيئا في قول مالك‏؟‏ قال لا‏.‏

قلت فهل يرث أخواله ولاء مواليه في قول مالك‏؟‏ قال لا‏.‏

قلت فمن يرثهم قال ولده أو ولد ولده أو موالي أمه لأنهم عصيته‏.‏

قلت فإن كانت أمه من العرب قال فولده الذكور أو ولد ولده الذكور فإن لم يكن أحد من هؤلاء فجميع المسلمين‏.‏

قلت أرأيت هذا القول عصبة بن الملاعنة عصبة أمه قال إنما قال مالك إذا كانت أمه من الموالي فهلك بن الملاعنة عن مال ولم يدع إلا أمه فإن لأمه الثلث ولمواليها ما بقي ولا يرثه جده لأمه ولا خال ولا بن خال وإن كان له أخ لأم فله السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فلهم الثلث حظ الذكر في ذلك مثل حظ الأنثى لقول الله تبارك وتعالى فهم شركاء في الثلث وللأم مع الأخوين السدس ومع الواحد الثلث وإن كانت من العرب فللأم الثلث ولا يرثه خاله ولا جده لأمه وما بقي فلبيت المال إذا لم يكن له ولد يحرز ميراثه فإن كان له ولد ذكور فلأمه السدس وما بقي فلولده الذكور وكذلك إن ترك ولد ولد ذكورا فإن ترك أخاه لأمه فليس له من ولاء الموالي قليل ولا كثير فمعنى هذا القول عصبة بن الملاعنة عصبة أمه إنما هو إذا كانت من الموالي فمواليها عصبته وإن مات عن مال ولا وارث له غير موالي أمه ورثوه كذلك‏.‏

قال مالك إذا لم يكن ثم من يرثه غيرهم فإن جميع المال لهم ألا ترى أن بن الحرة إذا كان زوجها عبدا أن ولاء ولدها لمواليها الذين أنعموا عليها وعلى ابنها فكذلك بن الملاعنة فبهذا القول يستدل أن عصبته إنما هم موالي أمه‏.‏

قال ابن وهب وقال عروة بن الزبير وسليمان بن يسار مثل قول مالك إذا كانت أمه مولاة أو عربية وكذلك ولد الزنى‏.‏

بن وهب وأخبرني محمد بن عمرو عن بن جريج عن عطاء بن أبي رباح وبن شهاب وربيعة والحسن بنحو ذلك‏.‏

بن وهب قال وأخبرني يونس عن ربيعة أنه قال في ولد الزنى مثل قول عروة وسليمان بن يسار سواء‏.‏

قال سحنون وهو قول مالك أيضا وهو مثل ولد الملاعنة إذا كانت أمه عربية أو مولاة‏.‏

قال وأخبرني الخليل بن مرة عن قتادة عن خلاس أن عليا وزيد بن ثابت قالا في ولد الملاعنة العربية لأمه الثلث وبقيته في بيت مال المسلمين‏.‏

سعيد بن أبي أيوب أنه بلغه عن الحسن في ولد الملاعنة مثل قول عروة وسليمان بن يسار سواء‏.‏

في ميراث المرتد

قلت أرأيت المرتد إذا لحق بدار الحرب أيقسم ميراثه في قول مالك قال قال مالك يوقف ماله أبدا حتى يعرف أنه مات فإن رجع إلى الإسلام كان أولى بماله وإن مات على ارتداده كان ماله ذلك لجميع المسلمين ولا يكون لورثته‏.‏

قلت أرأيت لو أن رجلا أعتق عبدا له ثم ارتد السيد الذي أعتق العبد فمات العبد المعتق عن مال وللمرتد ورثة أحرار مسلمون لمن يكون هذا الميراث الذي تركه هذا العبد المعتق قال لورثة المرتد لأنهم موالي هذا المعتق ولأن ولاءه كان ثبت للمرتد يوم أعتقه‏.‏

قلت فإن أسلم المرتد بعد موت مولاه أيكون له ميراثه‏؟‏ قال لا لأن الميراث قد ثبت لأقرب الناس من المرتد يوم مات المولى‏.‏

قلت وهذا قول مالك قال وقال مالك في المرتد إذا مات إنه لا يرثه ورثته المسلمون ولا النصارى وكذلك إذا مات بعض ورثته فإنه لا يرثهم هو أيضا وإن أسلم بعد ذلك لم يرثهم لأنه إنما ينظر في هذا إلى الميراث يوم وقع فيجب لأهله يوم يموت الميت‏.‏

قلت ولده كان أو غير ولده هم في ذلك سواء‏؟‏ قال نعم‏.‏

قال وقال مالك في المسلم يأسره العدو فيرتد عن الإسلام عندهم أنه لا يقسم ميراثه حتى يعلم موته قال مالك وإن علم أنه إنما ارتد طائعا غير مكره فإن امرأته تبين منه وإن ارتد ولا يعلم أطائعا أو مكرها فإن امرأته تبين منه وإن علم أنه ارتد مكرها فإن امرأته لا تبين منه‏.‏

بن وهب عن عقبة بن نافع عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال في اليهودي والنصراني يموت أحدهما وله ولد على دينه فيسلم ولده بعد موته وقبل أن يقسم ماله أو المسلم يموت وله أولاد مسلمون فيتنصرون بعد موت أبيهم وقبل أن يقسم ماله‏.‏

قال أما اليهودي والنصراني فإن الميراث لولده وذلك لأنهم وقع ميراثهم حين مات أبوهم فلم يخرجهم منه الإسلام إذا أسلموا بعد ثبوت الميراث لهم وأما المسلم الذي يتنصر ولده بعد موته وقبل أن ينقسم ماله فإنه تضرب أعناق أولاده الذين تنصروا إن كانوا قد بلغوا المعاتبة والحلم من الرجال والمحيض من النساء ويجعل ميراثهم من أبيهم في بيت مال المسلمين وذلك لأنه وقع ميراثهم من أبيهم في كتاب الله وهم مسلمون ثم تنصروا بعد أن وقع الميراث لهم من أبيهم وأحرزوه فليس لأحد أن يرث ما ورثوا إذا قتلوا على النصرانية بعد الإسلام مسلما ولا كافرا‏.‏

بن مهدي عباد بن كثير عن أبي إسحاق الهمداني عن الحارث عن علي بن أبي طالب أنه قال ميراث المرتد عن الإسلام في بيت مال المسلمين‏.‏

ميراث أهل الملل

قلت أرأيت أهل الملل من أهل الكفر هل يتوارثون في قول مالك قال ما سمعت من قول مالك فيه شيئا ولا أرى أن يتوارثوا‏.‏

وقد سمعت عن غير مالك أنهم لا يتوارثون‏.‏

بن وهب وأخبرني الخليل بن مرة عن قتادة بن دعامة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه‏؟‏ قال لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر ولا يتوارث أهل ملتين شيئا‏.‏

في تظالم أهل الذمة في مواريثهم

قلت أرأيت أهل الذمة إذا تظالموا في مواريثهم بينهم هل تردهم عن ظلمهم في قول مالك‏؟‏ قال لا يعرض لهم‏.‏

قلت وتحكم بينهم بحكم أهل الإسلام قال إذا رضوا بذلك حكمت بينهم بحكم أهل الإسلام‏.‏

قلت فإن قالوا لك فإن مواريثنا القسم فيها بخلاف قسم مواريث أهل الإسلام وقد ظلم بعضنا بعضا فامنع من ظلمنا من الظلم وأحكم بيننا بحكم أهل ديننا واقسم مواريثنا بيننا على قسم أهل ديننا‏.‏

‏؟‏ قال لا يعرض لهم ولا يقسم بينهم ولكن إن رضوا أن يحكم بينهم بحكم المسلمين حكم بينهم بحكم المسلمين فإن أبوا ذلك لم يحكم بينهم ورجعوا إلى أهل دينهم‏.‏

قلت وهذا قول مالك قال قال لي مالك لا يحكم بينهم في مواريثهم إلا أن يرضوا بذلك فإن رضوا بذلك حكم بينهم بحكم الإسلام إذا كانوا نصارى كلهم وإن كانوا مسلمين ونصارى لم يردوا إلى أحكام النصارى وحكم بينهم بحكم دينهم ولم ينقلوا عن مواريثهم ولا أردهم إلى أهل دينهم‏.‏

حيوة بن شريح أن محمد بن عبد الرحمن القرشي حدثه أن إسماعيل بن أبي حكيم كاتب عمر بن عبد العزيز أخبره أن ناسا من المسلمين ونصارى من أهل الشام جاؤوا عمر بن عبد العزيز في ميراث بينهم فقسم بينهم على فرائض الإسلام وكتب إلى عامل بلدهم إذا جاؤوك فاقسم بينهم على فرائض الإسلام فإن أبوا فردهم إلى أهل دينهم‏.‏

في مواريث العبيد

قلت أرأيت العبد إذا ارتد أو المكاتب فقتل على ردته لمن ماله في قول مالك قال سمعت مالكا يقول في العبد النصراني يموت عن مال إن سيده هو أحق بماله فكذلك المرتد والمكاتب إن سيده أحق بماله إذا قتل على ردته وليس هذا بمنزلة الوراثة إنما مال العبد إذا قتل مال لسيده‏.‏

قال وقال مالك من ورث مالا من عبد له نصراني ثمن خمر أو خنازير فلا بأس بذلك‏.‏

قال وإن ورث خمرا أو خنازير اهريق الخمر وسرح الخنازير‏.‏

بن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن رجل من أهل المدينة أن غلاما نصرانيا لعبد الله بن عمر توفي وكان يبيع الخمر ويعمل بالربا فقيل لعبد الله ذلك فقال قد أحل الله ميراثه وليس الذي عمل به في دينه بالذي يحرم على ميراثه وقال ابن شهاب لا بأس بذلك‏.‏

في ميراثه المسلم والنصراني

قلت أرأيت إن مات رجل من المسلمين وبعض ورثته نصارى فأسلموا قبل أن يقسم الميراث أو كان جميع ورثته نصارى فأسلموا بعد موته قبل أن يقسم ماله قال قال مالك إنما يجب الميراث لمن كان مسلما يوم مات ومن أسلم بعد موته فلاحق له في الميراث قال فقيل لمالك فإن مات نصراني وورثته نصارى فأسلموا قبل أن يقسم ماله علام يقتسمون أعلى وراثة الإسلام أم على وراثة النصارى قال بل على وراثة النصارى التي وجبت لهم يوم مات صاحبهم وإنما سألنا مالكا للحديث الذي جاء أيما دار قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية وأيما دار أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام‏.‏

قال مالك وإنما هذا الحديث لغير أهل الكتاب من المجوس والزنج وغير ذلك وأما النصارى فهم على مواريثهم ولا ينقل الإسلام مواريثهم التي كانوا عليها‏.‏

وقال ابن نافع وغيره من كبار أهل المدينة هذا لأهل الكفر كلهم وأهل الكتاب وغيرهم‏.‏

قالابن شهاب بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسم الجاهلية وما كان من ميراث أدركه الإسلام ولم يقسم فهو على قسم الإسلام‏.‏

في الإقرار بوارث

قلت أرأيت إن هلك رجل وترك ابنين فادعى أحداهما أختا أتحلف الأخت مع هذا الأخ الذي أقر بها في قول مالك‏؟‏ قال لا ولا تحلف في النسب مع شاهد واحد عند مالك‏.‏

قلت فما يكون لهذه الأخت قال يقسم ما في يدي هذا الأخ الذي أقر بها على خمسة أسهم فيكون للذي أقر بها أربعة وللجارية واحد لأنها قد كان لها سهم من خمسة أسهم فأضعف ذلك فصار لها سهمان من عشرة أسهم فصار في يدي الأخ الذي أقر بها سهم من حقها وفي يدي الأخ الذي جحدها سهم من حقها‏.‏

قلت وهذا قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت أرأيت إن هلك رجل وترك ابنين فأقر أحدهما بزوجة لأبيه وأنكره الآخر قال يعطيها قدر نصيبها مما في يديه وذلك نصف الثمن‏.‏

قلت أرأيت إن هلكت امرأة وتركت زوجا وأختا فأقر الزوج بأخ وأنكرته الأخت‏؟‏ قال لا شيء على الزوج في إقراره عند مالك ولا شيء على الأخت التي أنكرت ولا يكون لهذا الأخ الذي أقر به الزوج قليل ولا كثير‏.‏

في الشهادة على الولاء ولا يشهدون على العتق

قلت أرأيت إن مات رجل فشهد رجلان أن هذا الميت مولى هذا الرجل لا يعلمون للميت وارثا غير مولاه هذا ولا يشهدون على عتقه إياه‏؟‏ قال لا تجوز هذه الشهادة على الولاء حتى يشهدوا أن هذا الرجل أعتق الميت أو يشهدوا أنه أعتق أبا هذا الميت وأنهم لا يعلمان للميت وارثا غير هذا أو أقر الميت أن هذا مولاه أو شهدوا على شهادة أحد لأن هذا مولاه فإما أن يقولوا هو مولاه ولا يشهدون على عتقه ولا على إقراره ولا على شهادة أحد فلا أرى ذلك شيئا قال سحنون وقد قال أشهب إن قدر على كشف الشهود لم أر أن يقضي للمشهود له بشيء أن يكشفوا عن شهادتهم فإن لم يقدروا على ذلك من قبل موت الشهود رأيته مولاه وقضى له بالمال وغيره‏.‏

كتاب الصرف

التأخير والنظرة في الصرف

قلت أرأيت إن اشتريت حليا مصوغا فنقدت بعض ثمنه ولم أنقد بعضه أتفسد الصفقة كلها ويبطل البيع بيننا‏؟‏ قال نعم قال وهو عند مالك صرف‏.‏

قلت أرأيت لو أن لرجل علي مائة دينار ذهبا فقلت بعني المائة دينار التي لك علي بألف درهم أدفعها إليك ففعل فدفعت إليه تسعمائة درهم ثم فارقته قبل أن أدفع إليه المائة الباقية قال قال مالك لا يصلح ذلك ويرد الدراهم وتكون الدنانير عليه على حالها‏.‏

قال مالك ولو قبضها كلها كان ذلك جائزا‏.‏

قلت وكذلك لو أن رجلا له على ألف درهم من ثمن متاع إلى أجل فلما حل الأجل بعته بها طوقا من ذهب فافترقنا قبل أن يقبض الطوق قال قال مالك لا خير في ذلك ويرد الطوق ويأخذ دراهمه لأنهما افترقا قبل أن يأخذ الطوق‏.‏

قال مالك والحلى في هذا الدنانير والذهب سواء لأن تبر الذهب والفضة بمنزلة الدنانير والدراهم في البيع لا يصلح في شيء من ذلك تأخير ولا نظرة إلا أن يكون ذلك يدا بيد‏.‏

قلت أرأيت إن صرفت مائة دينار بألفي درهم كل عشرين درهما بدينار فقبضت ألف درهم ودفعت خمسين دينارا ثم افترقنا أيبطل الصرف كله أم يجوز من ذلك حصة الدنانير النقد قال قال مالك يبطل ذلك كله ولا يجوز منه حصة الخمسين النقد‏.‏

قلت أرأيت إن كنت قد دفعت إليه المائة دينار وقبضت منه الألفي درهم ثم أصاب بعد ذلك من الدنانير خمسين منها رديئة فردها أينتقض الصرف كله في قول مالك أم لا‏؟‏ قال قال مالك لا ينتقض من الصرف إلا حصة ما أصاب من الرديئة قلت فما فرق بين هذا حين أصاب خمسين رديئة جوزت الخمسين الجياد وبين الذي صرف فلم ينقد إلا خمسين ثم افترقا أبطل مالك هذا وأجازه إذا أصاب خمسين منها رديئة بعد النقد أجاز منها الجياد وأبطل الرديئة‏.‏

قال لأن الذي لم ينقد إلا الخمسين وقعت الصفقة فاسدة فيه كله وهذا الذي أنتقد المائة كلها وقعت الصفقة صحيحة‏.‏

ألا ترى أنه إن شاء قال أنا أقبل هذه الرديئة ولا أردها فيكون ذلك له فهو لما أصابها رديئة انتقض من الصرف بحساب ما أصاب فيها رديئة‏.‏

قال سحنون ألا ترى أن مخرمة بن بكير ذكر عن أبيه قال سمعت عمرو بن شعيب يقول قال عبد الله بن عمرو بن العاص قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لا تبيعوا الذهب بالورق إلا هاء هلم قال سحنون فإذا افترقا من قبل تمام القبض كانا قد فعلا خلاف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏

ألا ترى أن عمر بن الخطاب قال فإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره فكيف بمن تفارقه وأنعبد الجبار بن عمر قال عمن أدرك من أهل العلم إن الرجل إذا صرف دينارا بدراهم فوجد منها شيئا لا خير فيه فأراد رده انتقض صرفه كله ولا يبدل ذلك الدرهم وحده‏.‏

ألا ترى أنه لو لم يرد رده لكان على صرفه الأول‏.‏

ألا ترى أن بن شهاب قد كان يجوز البدل إذا كان على غير شرط وإن كان لا يقول مالك بقوله ولكنه دليل على أنهما إذا تقابضا وافترقا ثم أصاب رديئا أن ذلك ليس مما يبطل عقدهما‏.‏

ألا ترى أن عطاء بن أبي رباح كان يقول في رجل اصطرف ورقا فقال له اذهب بها فما ردوا عليك فأنا أبدله لك‏.‏

‏؟‏ قال لا ولكن ليقبضها منه وقاله سعيد بن المسيب وربيعة ويحيى بن سعيد وقالوا لا ينبغي لهما أن يفترقا حتى يبرأ كل واحد منهما من صاحبه‏.‏

بن وهب وإن بن لهيعة ذكر عن يزيد بن أبي حبيب أن بن حريث كان يقول لو صرف رجل فقبض صرفه كله ثم شرط أن ما كان فيها ناقصا كان عليه بدله كان ذلك ربا‏.‏

قلت أرأيت إن صرفت دينارا عند رجل بعشرين درهما فقلت له أعطني عشرة دراهم وأعطني بالعشرة الأخرى عشرة أرطال لحم كل يوم رطل لحم‏.‏

قال قال مالك لا خير في ذلك من قبل أنه إذا وقع مع الدراهم شيء بصرف هذا الدينار لم يجز أن يتأخر شيء من ذلك وتأخيره في ذلك بمنزلة تأخير بعض الدراهم فإن كانت السلعة مع الدراهم يدا بيد فلا بأس به‏.‏

قال مالك ولو أن رجلا ابتاع من رجل سلعة إلى أجل بنصف دينار ينقده النصف الدينار والسلعة إلى أجل فلما وجب البيع بينهما ذهب به ليصرف ديناره وينقده النصف الدينار والسلعة إلى أجل فقال البائع عندي دراهم فادفع إلي الدينار وأنا أرد إليك النصف دراهم ولم يكن ذلك شرطا بينهما‏.‏

قال مالك لا خير فيه‏.‏

قلت لم كرهه مالك قال لأنه رآه صرفا وسلعة تأخرت السلعة لما كانت إلى أجل فلا يجوز ذلك‏.‏

قلت أليس قد قلت لا يجوز بيع وصرف في قول مالك قال بلى‏.‏

قلت فهذا بيع وصرف في المسألة الأولى وقد جوزه مالك في الذي يأخذ عشرة دراهم بدينار وسلعة مع الدراهم يدا بيد قال ألم أقل لك إنما ذلك في الشيء اليسير في العشرة دراهم ونحوها يجيزه فإذا كان ذلك كثيرا فاجتمع الصرف والبيع لم يجز ذلك كذلك قال مالك فيهما‏.‏

قلت أرأيت إن صرفت دينارا فأخذت نصفه دراهم ونصفه فلوسا‏؟‏ قال لا بأس بذلك عند مالك‏.‏

قلت أرأيت إن اشتريت ثوبا وذهبا صفقة واحدة بدراهم فنقدت بعض الدراهم أو كل الدراهم إلا درهما واحدا ثم افترقنا قبل أن أنقده الدرهم الباقي قال البيع باطل عند مالك لأنه لم ينقده جميع الدراهم وإنما تجوز الصفقة في هذا عند مالك إذا كانت الذهب الذي مع الثوب شيئا يسيرا لا يكون صرفا وأما إذا كانت الذهب كثيرة فلا خير فيها وإن انتقد جميع الصفقة‏.‏

التأخير في صرف الفلوس

قلت أرأيت إن اشتريت فلوسا بدرهم فافترقنا قبل أن يقبض كل واحد منها‏؟‏ قال لا يصلح هذا في قول مالك وهذا فاسد قال لي مالك في الفلوس لا خير فيها نظرة بالذهب ولا بالورق ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى يكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة‏.‏

قلت أرأيت إن اشتريت خاتم فضة أو خاتم ذهب أو تبر ذهب بفلوس فافترقنا قبل أن نتقابض أيجوز هذا في قول مالك‏؟‏ قال لا يجوز هذا في قول مالك لأن مالكا‏؟‏ قال لا يجوز فلس بفلسين ولا تجوز الفلوس بالذهب والفضة ولا بالدنانير نظرة‏.‏

بن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال الفلوس بالفلوس بينهما فضل فهو لا يصلح في عاجل بآجل‏.‏

ولا عاجل بعاجل ولا يصلح بعض ذلك ببعض إلا هاء وهات‏.‏

قال ابن وهب قال الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد وربيعة أنهما كرها الفلوس بالفلوس بينهما فضل أو نظرة وقالا إنها صارت سكة مثل سكة الدنانير والدراهم الليث عن يزيد بن أبي حبيب وعبيد الله بن أبي جعفر قال وشيوخنا كلهم أنهم كانوا يكرهون صرف الفلوس بالدنانير والدراهم إلا يدا بيد‏.‏

وقال ابن وهب قال يحيى بن أيوب قال يحيى بن سعيد إذا صرفت درهما فلوسا فلا تفارقه حتى تأخذها كلها‏.‏

في مناجزة الصرف

قلت أرأيت إن قلت لرجل ونحن جلوس في مجلس بعني عشرين درهما بدينار فقال نعم قد فعلت وقلت أنا أيضا قد فعلت فتصارفنا ثم التفت إلى إنسان إلى جانبه فقال أقرضني عشرين درهما والتفت أنا إلى إنسان آخر إلى جانبي فقلت أقرضني دينارا ففعل فدفعت إليه الدينار ودفع إلي العشرين درهما أيجوز هذا أم لا‏؟‏ قال لا خير في هذا‏.‏

قلت أرأيت إن نظرت إلى دراهم بين يدي رجل فقلت بعني من دراهمك هذه عشرين درهما بدينار فقال قد فعلت وقلت قد قبلت فواجبته الصرف ثم التفت إلى رجل أجنبي فقلت له أقرضني دينارا ففعل فدفعت إليه الدينار وقبضت الدراهم أيجوز هذا الصرف في قول مالك أم لا‏؟‏ قال سألت مالكا عن الرجل يدفع الدينار إلى الصراف يشتري به دراهم فيزنه الصراف ويدخله تابوته ويخرج دراهمه فيعطيه‏؟‏ قال لا يعجبني هذا وليترك الدينار على حاله حتى يخرج دراهمه فيزنها ثم يأخذ الدينار ويعطي الدراهم فإن كان هذا الذي اشترى هذه الدراهم كأن ما استقرض شيئا متصلا قريبا بمنزلة النفقة يحلها من كمه ولا يبعث رسولا يأتيه بالذهب ولا يقوم إلى موضع يزنها ويتناقدان في مجلس سوى المجلس الذي تصارفا فيه وإنما يزنها مكانه ويعطيه ديناره مكانه فلا بأس بذلك لأن مالكا قال لو أن رجلا لقي رجلا في سوق فواجبه على دراهم معه ثم سار معه إلى الصيارفة لينقده قال مالك لا خير في ذلك فقيل له فلو قال له إن معي دراهم فقال له المبتاع اذهب بنا إلى السوق حتى نزنها ثم نريها ننظر إلى وجوهها فإن كانت جيادا أخذتها منك كذا وكذا درهما بدينار‏؟‏ قال لا خير في هذا أيضا ولكن يسير معه على غير موعد فإن أعجبه شيء أخذه وإلا تركه‏.‏

قلت أكان مالك يكره للرجلين أن يتصارفا في مجلس ثم يقوما فيزنا في مجلس آخر‏؟‏ قال نعم‏.‏

قال وقال مالك ولو أن قوما ما حضروا ميراثا فبيع فيه حلى فاشتراه رجل ثم قام به إلى السوق إلى الصيارفة ليدفع إليه نقده ولم يتفرقا‏.‏

‏؟‏ قال لا خير فيه ورأيته منتقضا إنما بيع الذهب والورق أن يأخذ ويعطى بحضرة البيع ولا يتأخر شيء من ذلك عن حضور البيع‏.‏

مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت عمرو بن شعيب يقول قال عبد الله بن عمرو بن العاص قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا عينا بعين ولا الورق بالورق إلا عينا بعين إني أخشى عليكم الرماء ولا تبيعوا الذهب بالورق إلا هاء وهلم ولا الورق بالذهب إلا هاء وهلم‏.‏

قلت أرأيت لو أني صرفت من رجل دينارا بعشرين درهما فلما قبضت الدينار منه قلت له أسلفني عشرين درهما فأسلفني فدفعتها إليه صرف ديناره قال مالك لاخير في هذا وهذا رجل أخذ عشرين درهما ثم ردها إلى صاحبها وصار إليه دينار فإنما هو رجل أخذ دينارا في عشرين درهما ولا يجوز هذا وقد كره مالك ما هو أبعد من هذا‏.‏

ألا ترى أن مالكا قال لو أن رجلا بادل رجلا دنانير تنقص خروبة خروبة بدنانير قائمة فراطله بها وزنا بوزن فلما فرغ أخذ وأعطى فأراد أحدهما أن يصطرف من صاحبه دينارا مما أخذ منه‏.‏

قال مالك لا خير في هذا ولو أن رجلا كان يسأل رجلا ذهبا فأتاه بها فقضاه فردها إليه مكانه في طعام إلى أجل‏.‏

قال مالك لا يعجبني هذا وهو عندي مثل الصرف‏.‏

قال مالك أو يكون للرجل على الرجل الدنانير فيسلمها إليه طعام إلى أجل بغير شرط أن يقضيه إياها فلما قبض ذهبه ووجب البيع بينهما قال هذه قضاء من ذهبك التي تسألني‏.‏

قال مالك لا خير في ذلك وهذا كله عندي وجه واحد أكره ذلك بحدثانه‏.‏

قلت أرأيت لو أن لي على رجل دراهم إلى أجل فلما حلت بعتها من رجل بدنانير نقدا أيصلح ذلك قال مالك لا يصلح ذلك إلا أن يأخذ الدنانير وينقده الذي عليه الدين الدراهم مكانه يدا بيد لأن هذا صرف وإنما يجوز بيع الدين في قول مالك بالعروض نقدا فأما إذا وقعت الدنانير والدراهم حتى تصير صرفا فلا يصلح حتى يكون يدا بيد‏.‏

بن وهب عن الليث بن سعد أن يحيى بن سعيد حدثهم قال إني أكره أن آتي رجلا عنده ذهب نواقص بذهب وازنة فأصرف منه بذهبي الوازنة دراهم ثم أصرف منه دراهمي التي أخذت منه بذهبه النواقص‏.‏

وقال نافع مولى بن عمر تلك المدالسة‏.‏

وقال عبد العزيز بن أبي سلمة إذا أردت أن تبيع ذهبا نقصا بوازنة فلم تجد من يراطلك فبع نقصك بورق ثم ابتع بالورق وازنة ولا تجعل ذلك من رجل واحد فإن ذلك ذهب بذهب وزيادة‏.‏

ألا ترى أنك قد رددت إليه ورقه وأخذت منه ذهبا وازنة بنقصك‏.‏

قلت أرأيت إن صرفت دينارا من رجل وكلانا في مجلس ثم جلسنا ساعة فنقدني ونقدته ولم نفترق أيجوز هذا الصرف في قول مالك‏؟‏ قال لا يجوز هذا الصرف في قول مالك‏.‏

قال وقال مالك لا يصلح إذا صارفت الرجل إلا أن يأخذ ويعطى‏.‏

قال مالك ولا يصلح أن تدفع إليه الدينار فيخلطه بدنانيره ثم يخرج الدراهم فيدفعها إليك‏.‏

قلت أرأيت إن اشتريت سيفا محلى كثير الفضة نصله تبع لفضته بعشرة دنانير فقبضته ثم بعته من إنسان إلى جانبي ثم نقدت الدنانير‏؟‏ قال لا يصلح لصاحب السيف أن يدفع السيف حتى ينتقد ولا يصلح للمشتري أن يقبض السيف حتى يدفع الثمن فأما البيع إذا وقع بينهما في مسألتك وكان نقده إياه معا مضى ولم أر أن ينقض ورأيته جائزا‏.‏

قلت أرأيت إن اشتريت سيفا محلى نصله تبع لفضته بدنانير ثم افترقنا قبل أن أنقده الدنانير وقد قبضت السيف منه ثم بعت السيف فلم يعلم بفسخ ذلك قال أرى أن بيع الثاني للسيف جائز وأرى للبائع الأول على الثاني قيمة السيف من الذهب يوم قبضه‏.‏

قال سحنون وإنما كان هذا هكذا من قبل أن ربيعة كان يجوز اتخاذه ولأن في نزعه مضرة‏.‏

قلت‏:‏ وخملت هذا البيوع الفاسدة‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

قلت فإن تغيرت أسواقه عندي قبل أن أبيع السيف أتحمله محمل البيوع الفاسدة وتضمنني قيمته ولا تجعل لي رده وإن كان لم يخرج من يدي قال إذا لم يخرج من يدك فلا أجعله مثل البيع الفاسد وأرى لك أن ترده لأن الفضة ليس فيها تغيير أسواق وإنما هي ما لم يخرج من يديك بمنزلة الدراهم فلك أن تردها‏.‏

قلت فإن أصاب السيف عندي عيب انقطع أو انكسر الجفن قال فأنت ضامن لقيمته يوم قبضه‏.‏

قال سحنون هذا من الربا وينقض فيه البياعات كلها حتى رد إلى ربه إلا أن يتلف البتة ويذهب فيكون على مشتريه قيمة الجفن والنصل ووزن ما فيه من الفضة لأن وليس القول كما قال ابن القاسم أن عليه قيمته من الذهب وإذا كانت حلية السيف الثلث فأدنى حتى تكون الحلية تبعا بيع السيف بالدنانير والدراهم نقدا وإلى أجل ولو استحقت حلية السيف في مثل ما نقضت فيه بيعا ولا أرجعته بشيء من قبل أنه لا حصة له من الثمن كمال العبيد‏.‏